شيخ محمد سلطان العلماء
60
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
بل ايذاء الأنصاري بهتك عرضه وهو اضرار لا يتحمله المومن الغيور وكفى بذلك لجواز القلع وقطع يد العدو ان ولا نضايق مما افاده من أهمية حفظ العرض من حفظ المال عند تعارض الضررين ولكن نمنع من كون الواقعة من باب تزاحم السلطنتين والحقين وسند المنع ما نبهنا عليه من أن السلطنة أصل بالنسبة إلى القاعدة وليست في عرضها وبما ذكرنا انحسم مادة الاشكال المتداول على الألسنة وهو انه ليست قضية لا ضرر جواز قلع الشجرة قال بعضهم ان حكمة امر النبي ص بقلع الشجرة غير معلوم معلومة لنا واى حكمة أعظم من قلع مادة الفساد في باب الاعراض المنجر إلى إراقة الدماء واتلاف النفوس مضافا إلى أهمية ضرر العرض من ضرر المال عند الدوران ( واما الرواية في باب الشفعة فلا تخلو عن الشبهة وهي ان بيع الشريك من أجنبي بقيمة عادلة لا ضرر فيه والضرر المترقب منه دخول الأجنبي في ملك الشريك الآخر وربما يكون ذا اضرار به وهذا ليس دائميا لأنه ربما كان المشترى الأجنبي من أقربائه أو من أصدقائه ممن يفيده جواره ولا يضره اشتراكه فكيف ينطبق القاعدة على هذه الصورة مع انتفاء الضرر رءسا وعن شيخنا الشريعة قده انكار تذييل رواية الشفعة برواية الضرر ( قال قد تبين عندي ان حديث الشفعة والناهى عن منع الفضل لم يكونا حال صدورهما عن النبي ص مذيلين بحديث الضرر وان الجمع بينهما وبينه جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه ص في وقتين مختلفين ويظهر بعد التروي والتأمل التام في الروايات ان الحديث الجامع لا قضية الرسول ص وما قضى به في مواضع مختلفة كان معروفا عند الفريقين اما من طرقنا فبرواية عقبة ابن خالد عن الصادق ع ومن طريق أهل السنة برواية عبادة ابن الصامت ثم شرع في نقل الرواية المشتملة على تلك الأقضية بطولها وفيها وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور بلا تذييل بحديث لا ضرر ثم قال قده وفي الكافي والتهذيب عن محمد ابن عبد اللّه ابن هلال عن عقبة ابن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال قضى رسول اللّه ص بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار وعنه أيضا عن أبي عبد اللّه ع قال قضى رسول اللّه ص بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل